علي الأحمدي الميانجي

104

مكاتيب الأئمة ( ع )

وَيُبخِرُ الفَمَ ، وَيُنتِنُ الرِّيحَ ، وَيُسي ءُ الخُلُقَ ، وَيُورِثُ القَسَوةَ لِلقَلبِ ، وَقِلَّةَ الرَّأفَةِ وَالرَّحمَةِ حَتَّى لا يُؤمَنُ أَن يَقتلُ والِدَهُ وَصاحِبَهُ . وَحَرَّمَ الطِّحالِ ؛ لِما فيهِ مِنَ الدَّمِ ، وَلِأَنَّ عِلَّتَهُ وَعِلَّةَ الدَّمِ وَالمَيتَةِ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يَجري مَجراها في الفَسادِ . « 1 » [ علّة المهر ووجوبه ] وَعِلَّةُ المَهرِ وَوُجوبِهِ عَلى الرِّجالِ وَلا يَجِبُ عَلى النِّساءِ أَن يُعطينَ أَزواجَهُنَّ ؛ لِأَنَّ لِلرَّجلِ مَؤونَةَ المَرأَةِ ، وَلِأَنَّ المَرأَةَ بائِعَةٌ نَفسَها وَالرَّجُلُ مُشتَرٍ ، وَلا يَكونُ البَيعُ إِلَّا بِثَمَنٍ وَلا الشِّراءُ بِغَيرِ إعطاءِ الثَّمَنِ ، مَعَ أَنَّ النِّساءَ مَحظوراتٌ عَنِ التَّعامُلِ وَالمَتجَرِ ، مَعَ عِلَلٍ كَثيرَةٍ . « 2 » [ علّة التّزويج للرّجل أربعة نسوة ] وَعِلَّةُ التَّزويجِ لِلرَّجُلِ أَربَعةَ نِسوَةٍ وَتَحريمِ أَن تَتَزَوَّجَ المَرأَةُ أَكثَرَ مِن واحِدٍ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذا تَزَوَّجَ أَربَعَ نِسوَةٍ كانَ الوَلَدُ مَنسوباً إِلَيهِ ، وَالمَرأَةُ لَو كانَ لَها زَوجانِ وَأَكثَرُ مِن ذلِكَ لَم يُعرَفِ الوَلَدُ لِمَن هوَ ، إِذ هُم مُشتَرِكونَ في نِكاحِها ، وَفي ذلِكَ فَسادُ الأَنسابِ وَالمَواريثِ وَالمَعارِفِ . « 3 » [ علّة التّزويج للعبد اثنتين ] وَعِلَّةُ التَّزويجِ لِلعَبدِ اثنَتَينِ لا أَكثَرَ مِنهُ ؛ لِأَنَّهُ نِصفُ الرَّجُلِ الحُرِّ في الطَّلاقِ وَالنِّكاحِ ، لا يَملِكُ نَفسَهُ وَلا لَهُ مالٌ ، إِنَّما يُنفِقُ مَولاهُ عَلَيهِ ، وَليَكونَ ذلِكَ فَرقاً بَينَهُ وَبَينَ الحُرِّ ، وَليَكونَ أَقلَّ لِاشتِغالِهِ عَن خِدمَةِ مَواليهِ . « 4 » [ علّة الطّلاق ] وَعِلَّةُ الطَّلاقِ ثَلاثاً ؛ لِما فيهِ مِنَ المُهلَةِ فيما بَينَ الواحِدَةِ إِلى الثَّلاثِ ، لِرَغبَةٍ تَحدُثُ أَو سُكونِ غَضَبٍ إِن كان ، وَليَكُن ذلِكَ تَخويفاً وَتَأديباً لِلنِّساءِ ، وَزَجراً لَهُنَّ عَن مَعصيَةِ أَزواجِهِنَّ

--> ( 1 ) . راجع : علل الشرائع : ص 484 ح 4 ، بحار الأنوار : ج 62 ص 165 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 24 ص 102 ح 30085 . ( 2 ) . راجع : علل الشرائع : ص 501 ح 1 ، بحار الأنوار : ج 100 ص 349 ح 16 ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 267 ح 27062 . ( 3 ) . راجع : علل الشرائع : ص 504 ح 1 ، بحار الأنوار : ج 100 ص 384 ح 5 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 517 ح 26238 . ( 4 ) . راجع : وسائل الشيعة : ج 20 ص 517 ح 26238 .